
رئيس الجمهورية العربية السورية / الدكتور بشار الأسد
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 /
5 / 1425 / هجري و19/6 /2004 ميلادي. يصدر ما يلي :
الفصل الأول - الفصل الثاني -
الفصل الثالث - الفصل الرابع -
الفصل الخامس - الفصل السادس
المادة 1
-
المادة
2 -
المادة
3 -
المادة
4 -
المادة
5 -
المادة
6 -
المادة
7 -
المادة
8 -
المادة
9 -
المادة
10 -
المادة
11 -
المادة
12
المادة 13 -
المادة
14 -
المادة
15 -
المادة
16 -
المادة
17 -
المادة
18 -
الفصل الأول
تعار يف
المادة ـ 1 ـ يقصد
بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب
كل منها :
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
الوزير :
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
المديرية :
مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .
المدير :
مدير الشؤون
المعهد :
معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية
والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني
والتشغيل اللازم للمعوقين .
الجمعية :
الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقا لأحكام القانون
رقم /93 / 1958 / وتعديلاته .
المعوق :
هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية
لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أو جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في
قدراته الجسمية والعقلية .
التأهيل :
مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية
وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية
والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل .
المجلس المركزي :هو
الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة
العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها
ويكون مهره مدينة دمشق .
المجلس الفرعي :
هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية
المتعلقة بتأهيل المعوقين ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية .
أعلى
الفصل الثاني
المجلس المركزي
المادة -2 ـ يشكل المجلس
المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير
ويتكون
من :
* الوزير
رئيساً
* معاون الوزير
نائباً للرئيس
* معاون وزير الصحة
عضواً
* معاون وزير التربية
عضواً
* معاون وزير الإدارة المحلية
والبيئة عضواً
* معاون وزير التعليم العالي عضواً
* معاون وزير الثقافة
عضواً
* معاون وزير الأوقاف
عضواً
* رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري
عضواً
* ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير
عضواً
* ثلاثة من الخبراء المختصين بشؤون
المعوقين يسمهم الوزير
أعضاء
* ثلاثة من المعوقين يسمهم الوزير
أعضاء
*
ممثل الإتحاد الرياضي العام
عضواً
* مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل عضواً ومقرراً
المادة : 3 – يجوز
للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة
أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية .
المادة : 4 - يضلع
المجلس المركزي بالمهام الآتية :
أ - رسم السياسة العامة لشؤون
المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها .
ب- اقتراح التشريعات ذات الصلة
بالتعاون مع الجهات المعنية .
ج – دراسة التقارير المرفوعة من المجالس
الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها
د – التعاون مع المنظمات العربية
والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين .
هـ يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه
مرة كل ثلاث أشهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
و- يعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره أحد
عشرة عضواً فأكثر ، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه
الحاضرين ، وفي حال تساوي عدد
الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس.
ن- تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء
أعلى
الفصل الثالث
المجلس الفرعي
المادة -6- يشكل المجلس
الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ
ويتكون من :
* المحافظ
رئيساً
*المكتب التنفيذي المختص في المحافظة
نائباً للرئيس
*المدير
عضواً
*مدير الصحة
عضواً
*مدير التربية
عضواً
*مدير الثقافة
عضواً
*مدير الأوقاف
عضواً
*رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربية
السوري ( في المحافظة)
عضواً
*ثلاث معوقين يسميهم المحافظ
عضواً
*ثلاث ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ
عضواً
*ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ
عضواً
*ممثل الإتحاد الرياضي العام
عضواً
*رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في
المديرية
عضواً ومقرراًً
المادة -7- يضطلع المجلس
الفرعي بالمهام الآتية :
متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط
والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوي المحافظة
اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون
المعوقين في المحافظة
أ-
دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية
الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها
والارتقاء بها .
ب – رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس
المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على
مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحات حولها .
ج – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة
أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف
الوطني لإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة .
المادة - 8-
أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من
رئيسه مرة كل شهرين ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة
في أعماله من الجهات العامة والخاصة .
أعلى
الفصل الرابع
الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين
المادة -9- تقدم الدولة
إلى المعوقين الخدمات التالية :
أولاً – في المجال الصحي
1-
تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية
مجاناً من خلال المؤسسات الصحية والعامة وتحديد هذه الخدمات بقرار من وزير
الصحة .
2-
تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي
وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين
3-
تخصيص مركز صحي للمعالجة الفيزيائية خاص
بالمعوقين على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل
الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم وتقرير العلاج اللازم لهم
4-
منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على
الزواج بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة للخطيين وخاصة للأقرباء وذلك من قبل
أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة
5-
تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال
المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن
الكشف المبكر عن الإعاقة .
6-
إحداث سجل عام للإعاقة
في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين
قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.
ثانياً- في مجال التربية و
التعليم العالي والرياضة
الاهتمام
بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة .
1-
توفير التعليم الأساسي جسمياً في سن
المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق
بين الوزارة ووزارة التربية .
2-
منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً
أولوية القبول في المدن الجامعية .
3-
إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية
والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا
الغرض .
4-
توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة
الرياضية ، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد
5-
تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياً
في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص
بمعزل عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات المطلوبة سنوياً لهذه الكليات .
ثالثا - في مجال
التأهيل والعمل
1-
يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من
القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها ويعفى من
الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من
أجلها .
2-
يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات
لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين ، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن
الوزير .
3-
يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن
يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة
النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق
يُشغله لديه زيادة على تلك النسبة ، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك
من الوزارة .
رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة
1 – تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص
لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية
والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق –
حدائق 0000 ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة ، بما لا يمس الجملة
الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها
الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم .
2 – توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك
لتتلاءم واحتياجات المعوقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل
الاتصال المختلفة .
3 – يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية
مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات .
4 – يخصص في وسائل النقل العامة والجماعية مقاعد قريبة من
الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين .
خامساً – في مجال الإعلام والتوعية :
1 - تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام
المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في
المجالين الآتيين :
- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية الوقاية
منها والحد من تفاقمها .
- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب
تقديمها لهم ، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع .
2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في
البرامج العامة ، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية
وتثقيفية للمعوقين .
سادساً – في مجال الإعفاءات
والخدمات :
1 – تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة
حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق ، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
2 – يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع
الجهات العامة .
3 – يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية
والثقافية .
4 – يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية
المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد
موافقة وزير المالية .
5 – تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسين بتنفيذها
مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية
.
6 – يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة
المعوق تخفيضاً بنسبة 50 % في وسائل النقل العامة الجماعية البرية و البحرية
والجوية .
أعلى
الفصل الخامس
المعاهد
المادة – 10
أ – تحدث المعاهد
بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية .
ب – يجوز الترخيص
للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة
ج – تصدر اللائحة
الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير .
المادة -11– تهدف
المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الأتي :
أ – توفير التربية
الخاصة للمعوقين .
ب- تأهيل المعوقين
لتكيف والاندماج في المجتمع .
ج- تدريب أسر الأطفال
المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالها المعوقين وإدارة شؤونهم .
المادة- 12-
يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50
% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل .
أعلى
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة -13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات
حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجلس الفرعية وفقاً للقوانين
والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنويا بالنسبة للمجلس المركزي
وثمانية اجتماعات بالنسبة للمجالس الفرعية .
المادة -14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً ويصدر هذا التصنيف بقرار من
الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة ، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق أولاً .
المادة -15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام القانون خلال سنة من تاريخ
صدوره .
المادة -16- يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني
الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم .
المادة - 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
المادة- 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق 1/ 6 / 1425 /
هجري
تاريخ 18 / 7 / 2004 م
رئيس الجمهورية العربية السورية
الدكتور بشار الأسد
أعلى
التعليمات التنفيذية لأحكام القانون رقم / 34/ تاريخ 18 /7
/2004 م.
تنفيذاًً لأحكام القانون المادة /17 / من القانون رقم / 34 / لعام 2004 م.
الفصل الأول – تعار يف
مادة 1 – يقصد بالتعابير
الآتية في معرض التعليمات لأحكام القانون / 34 /
لعام 2004 المعنى الوارد إلى جانب كل منها .
-
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل
-
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية
والعمل
-
المديرية : مديرية الشؤون
الاجتماعية والعمل في المحافظة
-
المدير : مدير المديرية
-
المعهد : معهد الرعاية الاجتماعية
للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية
والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين .
-
الجمعية: الجمعية العاملة في مجال
شؤون المعوقين ورعايتهم المشهر وفقاً لأحكام القانون 93 لعام 1958 وتعديلاته
-
المعوق : هو الشخص الغير قادر على أن
يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء ً كان ذلك
بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية
.
-
التأهل : مساعدة المعوق بهدف تمكينه من
التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد
على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية
والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل .
-
المجلس المركزي : هو الجهة التي تعنى
بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل
المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره
مدينة دمشق .
-
المجلس الفرعي : هو الجهة التي تعنى
بشؤون بالمعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين
ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية .
الفصل الثاني
المجلس المركزي – المجالس الفرعية
مادة 2 – يقوم الوزير بعرض قرارات
المجلس المركزي لشؤون المعوقين على السيد رئيس مجلس الوزراء بعد إقرارها في
المجلس للمصادقة عليها .
مادة 3 – ترفع المجالس الفرعية في
المحافظات تقاريرها وفقاً لأحكام الفقرة / د / من المادة
/7/ من القانون / 34 / لعام 2004 إلى الوزارة والتي تقوم بعرضها في اول اجتماع
للمجلس المركزي لشؤون المعوقين .
مادة 4- تقوم المجالس الفرعية بتشكيل لجان
طبية اختصاصية من طبيب : ( عصبية – عظمية – عينية – أنف وأذن – أمراض مفاصل –
معالجة فيزيائية ) مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد
نوع إعاقتهم وطبيعتها وفقاً لتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى
المديرية لرفعه إلى الوزارة .
مادة 5- يمثل المعوقين في المجلس المركزي
وفقا لأحكام المادة / 2 / من القانون / 34 / لعام 2004 ( حركي ، بصري ، سمعي )
مادة 6- يمثل المعوقين في المجلس
الفرعي وفقاً لأحكام المادة / 6 / من القانون / 34 / لعام 2004 (
حركي ، بصري ، سمعي )
مادة 7- تمثل جمعيات المعوقين في المجالس
المركزي أو الفرعي وفقاً لنوع الإعاقة ونشاط الجمعية على أن تجدد
العضوية كل سنتين مرة .
مادة 8 – تقوم المديرية بمسك سجل لكل إعاقة
وفقاً للتقرير الطبي الذي يردها من الجهة الطبية المحددة بالفقرة / ه / من
المادة / 7 / من القانون / 34 / لعام / 2004/ وفق الجدول
الآتي :
أسم المعوق – الأب – الأم –مكان وتاريخ
الولادة – العنوان – رقم البطاقة – نوع الإعاقة
الفصل الثالث
الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين
مادة 9- المجال الصحي :
1-
يصدر وزير الصحة قراراً بتحديد الخدمات
الوقائية و العلاجية التي تقدم بشكل مجاني في المؤسسات الصحية العامة .
2-
تتولى كل من وزارتي الصحة و التعليم
فيما يخصهما وضع الأسس اللازمة لتعزيز اختصاص الطب الفيزيائي و إعادة التأهيل
لتقديم الخدمات العلاجية و التأهيلية للمعوقين
3-
يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجان طبية
معتمدة من أطباء اختصاصيين لمنح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج .
4-
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة
الداخلية من أجل التعميم على دوائر الأحوال المدنية لمنع تسجيل الطفل المولود
حديثاً إلا بموجب وثيقة طبية مجانية وغير ذات قيمة تبين قيام الطبيب بإجراء فحص
شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة .
5-
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة
الداخلية من أجل قيام أمناء السجل المدني بفتح سجلات خاصة بالإعاقة ونوعها
لتوثيقها أصولا من بين المواليد الجدد المسجلين لديهم ، وتزويد وزارتي الشؤون
الاجتماعية والعمل والصحة بقوائم سنوية بأعداد الأطفال وإعاقتهم .
6-
يصدر وزير الصحة قراراً بإحداث سجل عام
للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء
وتحدد الأسس لتكوين قاعدة البيانات في هذا القرار .
مادة 10 – في مجال التربية والتعليم العالي
والرياضة :
1 – تقوم كل من
وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع
الخطط اللازمة لتوفير التربية والرعاية المناسبة للأطفال المعوقين في مرحلة
الطفولة المبكرة – والتعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في مدارس التعليم النظامي
أو معاهد الرعاية الاجتماعية .
2 – تقوم وزارة
التعليم العالي بإعطاء أولوية القبول في السكن الجامعي للطلاب المعوقين .
3 – تتولى كل من
وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة إحداث تخصصات في الجامعات والمعاهد في خططها
المستقبلية بمجالات الإعاقة بما يضمن إعداد أطر متخصصة
4 – يحدد بقرار من
وزير التعليم العالي سنويا الآتي :
أ – نوع الشهادة
الثانوية المطلوبة .
ب- عدد المقاعد في
بعض كليات العلم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص من
المعوقين الحاصلين على الشهادة الثانوية .
ج – الحد الأدنى
المطلوب لمعدلات المفاضلة الخاصة بالمعوقين بما يشجع المعوقين على مواصلة
تعليمهم .
د – الإجراءات
اللازمة للمفاضلة .
5 - يتولى الاتحاد
الرياضي العام من خلال اتحادها لنوعي الاتحاد العربي السوري للرياضيات الخاصة
ومكتب ا لرياضة ومكتب الرياضة الأنثوية والألعاب الخاصة استقطاب المعوقين
وتشجيعهم على ممارسة هواياتهم الرياضية وإبراز قدراتهم التنافسية عبر الآتي .
أ – تشجيع المعوقين
على مزاولة الألعاب الرياضية في منشئاته المتعددة بهدف المساعدة في بنائهم
جسمياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً
ب – تنظيم البطولات
للمعوقين بمختلف الألعاب المتعددة وإتاحة الفرصة المجال أمام المبرزين منهم
للمشاركة في البطولات العربية والإقليمية والدولية
ج – إنشاء الأندية أو
المراكز الرياضية الخاصة بالمعوقين أو الفرق الرياضية في الأندية المحدثة والتي
تحدث فيما بعد في مختلف المحافظات وتطوير القائم منها وفق الخطة المستقبلية
للاتحاد .
د – العمل على تأهيل
الكوادر الفنية المختصة من المدربين والحكام والإداريين .
هـ
– العمل على توفير الأدوات والتجهيزات الرياضية الخاصة بالمعوقين من الأسواق
المحلية أو الخارجية
و – تتولى المدارس
النظامية والمعاهد توفير التجهيزات الرياضية والوسائل المعنية اللازمة
والمدربين الأكفاء بما يضمن تشجيع رياضة المعوقين .
مادة 11 – في مجال التأهيل والعمل :
1 – تصدر هيئة مكافحة
البطالة الأسس اللازمة التي تكفل منح المعوق جسمياً أفضلية الاستفادة من قروضها
و إعفائها من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع الخاصة
بالمعوقين .
2 – يصدر الوزير شروط
التعاقد والشركة من أجل تنفيذ مشاريع الشراكة لتأهيل المعوقين بين الوزارة و
الجمعيات العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم .
3 – يتقدم كبل صاحب
عمل في القطاع الخاص من يشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين
في القوانين والأنظمة النافذة بطلب المديرية في المحافظة المختصة مرفقاً بمايلي
:
أ – بيان أجر كل معوق
يشغله في منشأته .
ب – صورة مصدقة عن
عقود العمل التي تثبت تشغيله في منشأته .
ج – صورة مصدقة عن
عقود العمل التي تثبت تشغيل المعوقين لديه وتقاضيهم أجورهم لمدة سنة أو أكثر
وبيان يفيد أنه مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
4 – يقوم مفتشو العمل
في المديرية بزيارة أماكن العمل والتأكد من صحة المعلومات .
5 – تقوم المديرية في
المحافظات المختصة برفع الإضبارة للوزارة .
6 – تمنح الوزارة
صاحب العمل الذي تنطبق عليه شروط الاستفادة من الاحتكام الواردة في المادة / 9
/ البند الثالث الفقرة / 3 / وثيقة سنوية مبين فيا عدد المعوقين الذين يشغلهم
صاحب العمل في القطاع الخاص زيادة عن النسبة المقررة ومقدار الحد الأدنى .
7 – يتقدم صاحب العمل
إلى وزارة المالية بطلب حسم على ضريبة الدخل تعادل قيمة الحد الأدنى للأجر
الصادر عن الوزارة بناءً على الوثيقة الممنوحة له وذلك عن العام الذي منحت فيه
الوثيقة .
مادة 12 – في مجال توفير البيئة المؤهلة :
1 – تتولى وزارة
الإدارة والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية إعداد قرار بتحديد الشروط
والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفيرها في المباني والمرافق
العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق .... ) وما أمكن من المباني
والمرافق القديمة بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي
لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لتلبية احتياجات المعوقين وحركتهم
وتصدر التعليمات من رئيس مجلس الوزراء .
2 – تتولى وزارة
الاتصالات والتقانة توفير أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات العامة ما أمكن ذلك
لتتلاءم واحتياجات المعوقين ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصالات
المختلفة
3 – يصدر وزير
الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتخصيص أرض مجانية من أملاك الدولة
لإحداث المعاهد بناء على طلب من الوزارة وفقاً لخططها في إحداث المعاهد
الحكومية أو التي تنشئها الجمعيات الأهلية .
4- يصدر المكتب
المختص القرار اللازم لتخصيص أرض مجانية من أملاك الوحدات الإدارية لإحداث
المعاهد بناء على طلب الوزارة وفقا لخطتها في إحداث المعاهد الحكومية أو التي
تنشئها الجمعيات الأهلية
5 – تقوم وزارة النقل
بتحديد عدد المقاعد المخصصة للمعوقين لكل نوع من أنواع وسائل النقل العامة
الجماعية .
مادة 13 – في مجال الإعلام والتوعية :
1-
تقوم وزارة الإعلام بالتعاون مع
الوزارات بإعداد برامج التوعية الهادفة إلى :
أ – التعريف بالإعاقة
وأنواعها وأسبابها و الوقاية منها والكشف المكر عنها والحد من تفاقمها .
ب – التعريف بحقوق
المعوقين واحتياجاتهم وقدراتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم .
2 – تخصص وزارة
الإعلام نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة .
3 – تقوم وزارة
الإعلام بوضع خطة لتشجيع دور النشر العامة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية
للمعوقين
مادة 14 – في مجال الإعفاء والخدمات :
1 – تقوم الوزارة
بالتعاون مع وزارة الصحة بتحديد المستوردات الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي
للمعوق وترفع إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل أصولي .
2 – يصدر وزير
المالية تعميماً إلى الجهات العامة يتضمن إعفاء المعوق من رسم الطابع في جميع
معاملاته الشخصية .
3 – يصدر وزير
الثقافة قراراً بإعفاء المعوق من رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية .
أعلى
القوانين لتي صدرت في بعض الدول العربية والمتعلقة بتربية
وتأهيل المعوقين :
سوريا : القانون المتعلق بتربية وتأهيل المكفوفين مهنياً وتشغيلهم، عدد 144،
الصادر سنة 1958. ثم القانون عدد 40 لسنة 1970 الخاص برعاية الصم.
لبنان : قانون 1973 / 11.
مصر : القانون الجديد رقم 39 لسنة 1975.
العراق : قانون رقم 126 لسنة 1980.
اليمن : قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 1980.
تونس : قانون رقم 46 لسنة 1981.
الجزائر : قانون 1979.
المغرب : قانون 1981 الخاص برعاية المكفوفين، وقانون 1992 الخاص بالرعاية
الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
الأردن : قانون رقم 12 لسنة 1993 الخاص برعاية المعوقين.
ليبيا : قانون رقم 3 لسنة 1981، والقانون رقم 5 لسنة 1987.
أعلى
المرسوم التشريعي رقم
(36 ) بما يخص السيارات السياحية الخاصة بالمعوقين
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم ( 36 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة / 1 / : تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي
التعاريف الآتية
1 – المعوق : هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية
على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياط اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من
مستعملي الطريق و يمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات فنية خاصة .
2 – السيارة : هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق و
المجهزة تجهيزاً خاصاً من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة
إعاقته .
المادة / 2 / : يسمح للمعاق باستيراد سيارة سياحية واحدة
ذات موصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته .
المادة /3 / :
1 – تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح
باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة / 25 % / من قيمة السيارة .
2 – باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة ( 1) من هذه
المادة تعفى السيارات المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي من جميع
الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى .
المادة / 4 / : باستثناء التنازل عن ملكية السيارة من
المعوق إلى معوق آخر تتوفر فيه نفس شروط الإعاقة ، لا يجوز نقل ملكية السيارة
المستوردة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلا بعد تسديد فارق الرسوم الجمركية
وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً .
المادة / 5 / : يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات
التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة / 6 / : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية .
دمشق في 22 / 5 / 1424 هجري الموافق ل 21 / 7 / 2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
أعلى
التعليمات التنفيذية
لأحكام المرسوم التشريعي رقم (36)
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
التعليمات التنفيذية
لإحكام المرسوم التشريعي المذكور مايلي :
أولاً : بالنسبة للمعوق :
1 – أن يكون المعوق سوري الجنسية أو من في حكمه .
2 – لا يستفد مشوه الحرب من أحكام هذا المرسوم
التشريعي لشمولهم بقانون مشوهي الحرب رقم / 40 / لعام 1986 .
3 – لا يجوز قيادة السيارة إلا من قبل المعوق
شخصياً ولاستعماله الشخصي حصراً .
4 – يجب على المعوق إرفاق تقرير طبي مصدق أصولاً من
وزارة الصحة تحدد فيه درجة الإعاقة ونوعيتها و إن يحصل على شهادة سوق
خاصة بالمعوقين وتعتبر هذه الشهادة إحدى الوثائق الأساسية لوضع السيارة
في الاستهلاك المحلي .
ثانياً : بالنسبة للسيارات :
أن تكون السيارة عاملة على البنزين وجديدة وغير
مجددة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من عامين .
أن تكون قيمتها سددت وفق القرار / 652 / لعام 1987
/ ما عدا التسهيلات الائتمانية .
أن تزيد سعة محركها على 1600 سيسي وان يكون المحرك
رباعي الأشواط
أن تكون مجهزة فنياً من بلد المنشأ بما يتناسب مع
إعاقة صاحبها بشكل كامل ويتم التأكد من ذلك من قبل لجنة تشكل من الجهات
الآتية :
وزارة النقل .
وزارة الصحة .
وزارة الداخلية .
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مديرية الجمارك العامة
وتتولى هذه اللجنة التحقق من كون التجهيزات التي
زودت بها المركبة كافية لإزالة تأثير الإعاقة على قيادتها ومن ضروري
تمييزها عن السيارات السياحية العادية .
يمكن استيراد السيارة السياحية الخاصة بالمعوق من
بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ أو من المناطق الحرة السورية على أن
تكون مجهزة فنياً في بلد المنشأ وفق الفقرة / 4 / أعلاه .
أن تكون السيارة من إنتاج شركات غير ممنوع أو محظور
التعامل معها .
يمكن التنازل عن ملكية السيارة إلى معوق أخر تتوفر
فيه نفس شروط الإعاقة وبعد موافقة الجهات المعنية
يمكن لورثة / المعوق / وضع السيارة في الاستهلاك
المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك وفي هذه الحالة يجب تسديد فارق
الرسوم الجمركية وعمولة جهة الحصر وكل ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم
أخرى .
تمح هذه السيارات لوحات خاصة لتمييزها عن السيارات
العادية .
دمشق في 24 / 5 / 1424 هجري الموافق 23 / 7 / 2003
م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور محمد مصطفى ميرو
أعلى
تعيين المعوقين
دون مسابقة أو اختبار
أصدر السيد المهندس محمد ناجي عطري
رئيس مجلس الوزراء أمس قراراً يقضي بتعيين المعوقين دون الاشتراك في
المسابقات والاختبارات بشرط الحصول على شهادة علمية والتأهيل العلمي .
حيث نص القرار على تعيين المعوقين
وفق الضوابط الآتية :
1 – يجب ألا تتجاوز نسبة المعوقين
4% من الملاك العددي للجهة العامة .
2 – يتم تعيين المعوقين بصفة دائمة
دن الاشتراك في المسابقات والاختبارات أو الترشيح عن طريق مكاتب
التشغيل في وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها المحددة بقرار وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل رقم 904 تاريخ 17 / 5 / 2005 وضمن التصنيف الوطني
للإعاقة الصادر بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم / 276/
3 – يشرط لتعيين المعوق أن يكون
مؤهلاً علمياً و عملياً وفق الآتي :
أ / علمياً : الحاصل على شهادة
التعليم الأساسي أو الإعدادية أو ثانوية بمختلف فروعها أو معهد متوسط
أو شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلها .
ب / عملياً : يعود تقديره للجهة
التي ستقوم بتعيينه من خلال اختبار مقدرته للعمل الذي يكلف فيه
أعلى
قرارات وزارية في الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في
القرار:رقم خ / 3 / 7105 تاريخ 4 / 12 / 2005
حول إجابات بعض الجهات العامة المعنية بتطبيق قانون المعوقين رقم / 34
/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية .
وزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل
دمشق – ريف دمشق – حمص – حماه – حلب – طرطوس – اللاذقية – ادلب – الرقة
– دير الزور – الحسكة – السويداء – درعا – القنيطرة
نرفق طياً صورة عن إجابات الجهات المعنية بتطبيق
قانون المعوقين رقم / 34 / لعام 2004 وتعليماته التنفيذية .
للإطلاع وإدراج الإجابات المنوه عنها في لوحات
الإعلانات ضمن مديرياتكم وكذلك تعميمها في اجتماعات المجلس الفرعي
لشؤون المعوقين في محافظاتكم بما يسهم في نشر الوعي والمعرفة بحقوق
المعوقين التي كان قد خصّهم بها القانون المذكور .
للإطلاع و إجراء المقتضى أصولاً
1426 و 4 / 12 / 2005
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الدكتورة ديالا الحج عارف
وزير الثقافة
القرار رقم / 1716 / و
بناء على أحكام القانون رقم / 197 / لعام 1958
وتعديلاته
وعلى أحكام قانون المعوقين ولاسيما الفصل الرابع
منه – المادة 9 البند السادس الفقرة / 3 / وعلى ما جاء في
التعليمات ولاسيما المادة 14 الفقرة / 3 / وعلى مقتضيات المصلحة
العامة
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يعفى كل من يحمل شهادة إعاقة من
رسم دخول الأماكن العامة الأثرية و الثقافية .
المادة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق 2 /11 / 2005
وزير الثقافة
الدكتور محمود السيد
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
الرقم : 4198 / ب / 3 / د
التاريخ 3 آب 2005
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إشارة لكتابكم رقم خ / 3 / 3957 تاريخ 6/ 7 / 2005
بشأن أحكام القانون رقم / 34 /
تاريخ 18 / 7 / 2004 الخاص بالمعوقين والإجراءات
المتخذة من قبل الوزارة لوضع القانون موضع التنفيذ .
وزارة الإدارة المحلية
نبين الآتي :
-
تقوم الوزارة من خلل المجالس
المحلية في المحافظات بإحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية للعجزة
والأيتام والأحداث الجانحين والمشردين وذوي العاهات وتشغيلهم .
-
كما تأخذ الوزارة بعين
الاعتبار احتياجات المعوقين من تعيين وتأمين الخدمات اللازمة لهم
وتأمين فرص العمل لهم وفق النسبة المحددة وتسهيل الإجراءات والموافقات
المتعلقة بمنح التراخيص اللازمة للمعوقين .
يرجى الاطلاع
دمشق 4 /8 / 2005
وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش
الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
الرقم 3806 / م . 5
التاريخ : 7 / 8 / 2005
السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
إشارة لكتابكم رقم خ / 3 / 3957 تاريخ 6 / 7 / 2005
/ بشأن الإجراءات المتخذة لوضع القانون رقم / 34 / تاريخ 18 / 7 / 2004
/ الخاص بمعهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين موضع التنفيذ
نبين الآتي :
وزارة الزراعة
-
قضت المادة / 9 / من القانون ا
لمذكور ( في مجال توفير البيئة المؤهلة ) بجواز تخصيص أراضي من أملاك
الدولة والوحدات الإدارية مجانا لإحداث المعاهد من قبل الوزارة
-
( وزارة الشؤون الاجتماعية
والعمل ) والجمعيات .
-
كما نصت الفقرة / 3 / من
المادة / 12 / من التعليمات التنفيذية من القانون المشار إليه على أن
يصدر وزير الشؤون الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات
اللازمة لتخصيص أراضي مجانية من أملاك الدولة لإحداث المعاهد بناءً على
طلب من الوزارة ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل )
لذا وفي ضوء ما تقدم وعملاً بأحكام قانون أملاك
الدولة رقم 252لعام 1959 / يرجى تزويدنا بأرقام العقارات والمناطق
العقارية والمساحات المناسبة التي يرغبون إقامة المعاهد عليها من أراضي
أملاك الدولة لتتمكن الجهة المختصة لدينا بالتعاون مع ممثليكم من إعداد
أضابير التخصيص اللازمة ومن ثم إصدار إصدار قرارات التخصيص المطلوبة .
شاكرين تعاونكم .
دمشق 8/8 2005
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
عادل سفر
الجمهورية العربية السورية
وزارة النقل
قرار رقم / 1514 /
وزارة النقل
- بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 93 /
لعام 1974 المتضمن إحداث الوزارة
- وعلى أحكام المرسوم رقم / 359 / لعام 2004
المتضمن إعادة تشكيل الوزارة
- وعلى أحكام القانون ( 34 ) تاريخ 18 / 7 /
2004 / وتعليماته التنفيذية
- وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 956
تاريخ 12 / 7 / 2005
يقرر ما يلي :
مادة – 1 يمنح المعوق ومرافقه وفق الإعاقة وما
يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة / 50 % من وسائل النقل العامة
الجماعية البرية والبحرية والجوية وف ما يلي :
1-
عند استخدام وسائط النقل
الداخلي بالمحافظة دمشق – حلب – حمص – اللاذقية
2-
عند الحصول على بطاقة طائرة (
الصادرة عن مؤسسة الطيران العربية السورية )
3-
عند استخدام وسائط النقل (
بالخطوط الحديدية السورية والخط الحديدي الحجازي )
4-
عند استخدام وسائط النقل
البحرية عند توفرها
مادة 2 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق 1/ 11 / 2005 م
وزير النقل
المهندس مكرم عبيد
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية الإيرادات
دائرة : الرسوم والعوائد
بلاغ عام
تنص الفقرة م / 2 / من سادساً من القانون رقم / 34
/ 18 / 7 / 2004
على ما يلي :
" يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته
الشخصية مع الجهات العامة "
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات
التنفيذية لأحكام القانون المذكور استناداً إلى المادة / 17 / منه وقد
نصت الفقرة / 2 / من تلك التعليمات على أن يصدر وزير المالية تعميماً
إلى الجهات العامة يتضمن إعفاء المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته
الشخصية 0000
وفي ضوء النصوص القانونية أعلاه 000 فإننا نبين ما
يلي :
إن الإعفاء من رسم الطابع ينحصر فقط بمعاملات
المعوق الشخصية المقدمة إلى الجهات العامة كالوزارات والإدارات
والهيئات العامة وذلك في معرض الحصول على أية وثيقة شخصية خاصة به
ونسوق على سبيل المثال لاالحصر الطلبات المقدمة من المعاقين للحصول على
الهوية الشخصية أو على جواز سفر وكذلك كافة الوثائق الأخرى والتي تتعلق
بالأمور غير التجارية وبالتالي فإن العقود المبرمة مع المعاق تعتبر غير
مشمولة بالنص القانوني أعلاه وهي بذلك تخضع لرسم الطابع أصولاً
يرجى الاطلاع
دمشق 5 /7 / 2006
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
الرقم : 1642/ 43 ( 4/1 )
2
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إشارة إلى كتابكم رقم خ / 3 / 3957 تاريخ 6 / 7 /
2005 حول تنفيذ أحكام القانون 34 / تاريخ 18 / 7 / 2004 الخاص بشؤون
المعوقين وتعليماته التنفيذية
وزارة التربية
نفيدكم أنه سبق لوزارة التربية إجابتكم حول هذا
المضمون بكتابها رقم ( 4208 / 2 / 43 ( 4 / 3 ) تاريخ 7 / 7 / 2005 بأن
التعليمات التنفيذية للقانون تنسجم و أهداف وزارة التربية في التعاون
والتنسيق معكم ومع الجهات المعنية حول توفير الرعاية المناسبة للأطفال
المعوقين وبما لا يتعارض مع أنظمتها
يرجى الاطلاع .
دمشق في / / 1426 هجري
الموافق ل 12 / تموز / 2005 م
وزير التربية
الدكتور
علي سعد
الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة
قرار رقم ( 351) هـ
وزير التعليم العالي ، رئيس المجلس الأعلى للمعاهد
المتوسطة .
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 143 / لعام
1966 .
وعلى القرار رقم / 13 / 53 الصادر عن المجلس
الأعلى للمعاهد المتوسطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 2005 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يفتتح اختصاصي / معالجة فيزيائية – إحصاء
طبي / في المعهد الصحي في دير الزور التابع لوزارة الصحة بدءاً من
العام الدراسي 2005 – 2006 .
مادة 2 – ينشر هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه .
دمشق 5 / 10 / 2005
وزير التعليم العالي
رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة
الأستاذ الدكتور هاني مرتضى
الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة
قرار ( 350 ) هـ
وزير التعليم العالي ، رئيس المجلس الأعلى للمعاهد
المتوسطة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام
2001
وعلى القرار رقم 11 / 53 / الصادر عن المجلس الأعلى
للمعاهد المتوسطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 2005 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يفتتح اختصاص / تأهيل السمع والنطق / في
المعهد الطبي بحلب التابع لوزرة التعليم العالي بدءاً من العام الدراسي
2005 – 2006 .
مادة 2 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
وزير التعليم العالي
رئيس المجلس الأعلى للمعاهد المتوسط
الأستاذ الدكتور هاني مرتضى
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مكافحة البطالة
الاستثمار في التشغيل
والتنمية
من أجل مستقبل سورية
الرقم : م .ع / 1228
السيدة الدكتور ديالا الحج عارف المحترمة
التاريخ 12 / 7 / 2005
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : تنفيذ القانون رقم / 34 /
إشارة إلى كتابكم رقم ح / 3 / 3957 / تاريخ 6 / 7 /
2005 ، المتضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ رقم / 34 / .
نبين لسيادتكم بأن القانون المذكور وتعليماته
التنفيذية الصادرة بكتابكم رقم خ / 3 / تاريخ 2505 تاريخ 18 / 6 / 2005
قد تضمنت في المادة / 9 / الفقرة /ثالثا -1 منه على إعطاء الأولوية
للمعاقين للاستفادة من قروض الهيئة إضافة إلى إعفائه من رسوم التأسيس .
وبناء عدل نظام العمليات بحيث المذكور فيه بتعميمنا
رقم / 2787 / تاريخ 19 / 6 / 2005 / المرفق صورة ضوئية عنه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .
المهندس خالد الحاجي بكر
المدير العام المكلف
الجمهورية العربية السورية
وزارة الاتصالات والتقانة
الرقم3841 / 14
إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إشارة لكتابكم رقم خ / 3 / 5859 تاريخ 28 / 9 /
2005 المتضمن طلب اعتماد البطاقة الممنوحة للمعاقين لمنحهم هواتف باجر
التركيب العادي نبين إنه يتم حالياً منحهم هذه الهواتف بموجب كتب ترد
إلينا من قبلكم أو من قبل مديرياتكم بالمحافظات تثبت الإعاقة أما في
حال الاعتماد على البطاقة فيمكن إبراز البطاقة في أكثر من محافظة
والاستفادة من أكثر من هاتف مع العلم أن الأنظمة النافذة لدى مؤسسة
الاتصالات تنص على منح هاتف واحد للمعاق ولذلك نرجو الإبقاء على ما هو
متبع حالياً .
شاكرين تعاونكم
دمشق في 23/10/2005
وزير الاتصالات والتقانة
د. محمد بشير المنجد
أعلى
قائمة بأسماء المراكز والمعاهد
والجمعيات لرعاية المعاقين في الجمهورية العربية السورية حتى عام /
1999 / 2000 /
|
م
|
اسم
المراكز / الجمعية / المؤسسة |
العنوان |
القطاع |
|
1 |
جمعية رعاية الصم والبكم |
دمشق – ساروجة – دخلة المفتي |
أهلي |
|
2
|
جمعية الرجاء للمتخلفين عقلياً |
دمشق – قنوات ثا : ح |